عبد الكريم الرافعي
37
فتح العزيز
الدين شغل الرهن ولا ينعكس فالزيادة في الرهن شغل فارغ والزيادة في الدين شغل * ونقل القاضي ابن كج وغيره أن له في الجديد قولا آخر كالقديم وسواء كان كذلك أم لا فالأصح المنع * ولو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن باذن الراهن على أن يكون العبد مرهونا بالفداء والدين الأول نص في المختصر على جوازه وللأصحاب طريقان ( أظهرهما ) القطع بالجواز لأنه من مصالح الرهن من حيث إنه يتضمن استيفاءه ( والثاني ) أنه على القولين وبناهما بانون على أن المشرف على الزوال إذا استدرك وصين عن الزوال يكون استدراكه كإزالته وإعادته أو هو ؟ حض استدامة وفيه خلاف ( إن قلنا ) بالأول فكأنهما فكا الرهن واستأنفا ( وان قلنا ) بالثاني ففيه القولان وعلى هذا الأصل خرجوا الخلاف فيما إذا كان على الشجرة ثمرة غير مؤبرة فباعها واستثنى الثمار لنفسه هل يحتاج إلى شرط القطع وقد سبق * ولو اعترف الراهن بان المرهون بعشرين ثم ادعى أنه رهن أولا بعشرة ثم رهن بعشرة أخري ونازعه المرتهن فان فرعنا على القديم فلا ثمرة لهذا الاختلاف ( وان قلنا )